Supreme Constitutional Court judgment, case 72 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 16 February 1985
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 72 of judicial year 6
- Hearing date
- 16 February 1985
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام المادة (226) من القانون المدنى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار مصطفى جميل مرسى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور محمد ابراهيم أبو العنين.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 16 فبراير سنة 1985 الموافق 26 جمادىالأولى سنة 1405هـ.
برئاسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضورالسادة المستشارين : ممدوح حسن ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور محمد ابراهيم ابو العنين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ الدكتور أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 6 قضائية "دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة الأزبكية الجزئية ملف الدعوى رقم 205 لسنة 1983 مدنى الأزبكية
المرفوعة من
شركة الدلتا الصناعية (أيديال)
ضد
1- السيد/ عبد الفتاح مصطفى بدوى
2- السيد/ عبد المجيد محمد نصر
" الإجراءات
"
بتاريخ 31 مايو سنة 1984 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 205 لسنة 1983 مدنى جزئى الأزبكية بعد أن قضت فيها محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 28 أبريل سنة 1984, بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد. وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة , حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها, وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 205 لسنة 1983 مدنى جزئى الأزبكية بطلب الزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 38.500 جنيها والفوائد بواقع 7% سنويا من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد. فقضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 28 أبريل سنة 1984 بالنسبة لطلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد.
وحيث ان المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريتة والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ", ومؤدى ذلك ان المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الاحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد به موضوعها, وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين, وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة اعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينو جميع جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم ورد ودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من القانون ذاته, بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببا وفقا لما تقتضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار اليه.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الأزبكية الجزئية لم تورد فى قرارها بإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا سوى أنه "فيما يتعلق بالشق الثانى الخاص بطلب الفوائد من تاريخ الا ستحقاق لغاية تمام السداد, فانه لما كانت المحكمة - أمتثالا منها لأمر المولى عز وجل"- ترى أن هذا الطلب يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء التى هى مصدر اساسى من مصادر الدستور والتشريع والتى تحرم الفوائد وتمنعها وتحظرها........ "ومن ثم فان قرار الاحالة - وقد خلا من بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريتة والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة - يكون قد جاء قاصرا عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه, وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبوله.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار مصطفى جميل مرسى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور محمد ابراهيم أبو العنين.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.