Supreme Constitutional Court decision, case 206 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 1 April 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 206 of judicial year 28
- Hearing date
- 1 April 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القاعدة اللائحية التي أصدرها وزير الداخلية في 28/10/1998
لذلـك
قررت
المحكمة، منعقدة فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق
الرابع من رجب سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن
فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 206 لسنة 28 قضائية " دستورية
".
المقامة من
أحمد فاروق أحمد سلطان
ضـــد كل من
1- رئيس مجلس
الوزراء
2- وزير
الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب
الحكم بعدم دستورية القاعدة اللائحية التى أصدرها وزير الداخلية فى 28 من أكتوبر
سنة 1998.
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ومن
حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن تقرير اختصاصها بنظر دعوى بذاتها سابق
بالضرورة على تثبتها من توافر شروط قبولها.
وحيث
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن نص المادة (192) من الدستور
الحالى، مضفرًا بأحكام المواد (25 و27 و29) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن اختصاص المحكمة فى
مجال الرقابة على الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضعها، أو نطاق
تطبيقها، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، ذلك أن هذه النصوص هى التى تتولد عنها
مراكز قانونية عامة ومجردة، وما يميزها كقواعد قانونية، هو أن تطبيقاتها مترامية،
ودائرة المخاطبين بها غير متناهية، والآثار المترتبة على إبطالها، إذا أهدرتها هذه
المحكمة لمخالفتها الدستور، بعيدة فى مداها، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية
إذ لا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها، أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور،
أو أوجه خروجها عليه، فتلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية من طبيعتها؛
إذ لا تعدو المراكز القانونية التى تنشئها أو تعدلها أن تكون مراكز فردية أو خاصة
تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم، وأنه وإن صح القول بأن القرارات الإدارية
الفردية هى تطبيق لقاعدة أعلى، إلا أن صدورها إعمالاً لها لا يغير من خصائصها، بل
تظل فى محتواها منشئة لمراكز فردية أو ذاتية أو معدلة لها، وهى مراكز تختلف
بالضرورة عن ذلك المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون.
وحيث
إن المدعى فى الدعوى المعروضة، ينعى بعدم الدستورية على قرار وزير الداخلية الصادر
بالتصديق على ما قرره المجلس الأعلى للشرطة، بجلسته المعقودة بتاريخ 28 من أكتوبر
سنة 1998، بعدم إعفاء ضابط الشرطة الذى ينقل إلى أية جهة حكومية من سداد النفقات
الدراسية، إذا لم يكن قد أمضى عشر سنوات فى خدمة الوزارة من تاريخ تخرجه، وهو ما
صاغه المدعى فى ختام صحيفة دعواه باعتباره قرارًا إداريًّا يتمثل فى الامتناع عن
إعمال الإعفاء الوارد بنص المادة (33) من قانون أكاديمية الشرطة، مما مؤداه أن
المركز القانونى الذى يتولد عن تطبيق الفقرة الثانية من تلك المادة، لا يترتب بقوة
القانون، وإنما يلزم لانطباقه على شخص الضابط تارك الخدمة، صدور قرار فردى يتعلق
بشخص هذا الضابط الذى تقدر جهة الإدارة وفق ما تملكه من سلطة تقديرية، استثناءه من
الحكم العام المقرر بالفقرة الأولى من تلك المادة، ومن ثم فلا يرقى هذا القرار
لمصاف القواعد التشريعية أو اللائحية، وتبعًا لذلك فإن القرار الصادر بإعمال حكم
تلك الفقرة، لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًّا فرديًّا يتصل بشخص محدد أو عدد محدود
من الحالات المتشابهة، وهو ما تنحسر عنه الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح المنوط بالمحكمة الدستورية العليا مباشرتها تطبيقًا لحكم المادة (192) من
الدستور والمادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى
يتعين معه التقرير بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.
لذلـك
قررت
المحكمة، منعقدة فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.