Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 2 November 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 24 of judicial year 23
- Hearing date
- 2 November 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 23 قضائية " دستورية " "بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 5893 لسنة 3 القضائية .
المقام من
السيد / سعد مرسى عباس رشوان
ضد
السيدة / حسنية عبد اللاه عبدربه
عن نفسها وبصفتها وصية على ابنيها القاصرين يحيى ومحمد زكريا مرسى سعد
الإجراءات
بتاريخ 15/2/2001 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 5893 لسنة 3 القضائية بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 18148 لسنة 1998 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضدها ( عن نفسها وبصفتها وصية على طفليها القاصرين ) بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1961 عن الشقة رقم (20) بالعقار رقم 33 أ شارع السماع بالعباسية ، قسم الوايلى ، محافظة القاهرة ، وتسليم العين خالية ، قولاً بأن المستأجر الأصلى ، مورث المستأنف ضدها ، كان قد ترك العين قبل زواجه من المستأنف ضدها وإنجابه لطفليه منها ، حيث انتقل للإقامة بمنزله فى قرية أدريجة مركز كفر الشيخ ، واستمروا جميعاً فيه حتى وفاته إلى رحمة الله تعالى فى 12/7/1998 ، مما لا يكون معه للمستأنف ضدها وولديها حق فى الإقامة بالعين بعد وفاة مورثهم . وأثناء نظر الدعوى أقامت المستأنف ضدها دعوى فرعية بطلب إلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار امتداداً لعقد الإيجار الأصلى وبذات شروطه ، باعتبار أنها كانت تقيم وولداها مع زوجها بالعين قبل وفاته ولهم حق الاستمرار فى شغلها طبقاً للقانون . وبجلسة 27/6/1999 ، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بقبول الدعوى الفرعية ، وإلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار للمستأنفة بذات شروط العقد السابق ، وبرفض الدعوى الأصلية . وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء ، فقد أقام ضدها الاستئناف رقم 5893 لسنة 3 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 20/9/2000 ، بوقف الاستئناف ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 و 32 و 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الإشارة ، وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.