Supreme Constitutional Court judgment, case 196 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 14 December 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 196 of judicial year 24
- Hearing date
- 14 December 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم196 لسنة 24 قضائية " دستورية ""بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 4233 لسنة 4 قضائية .
المقام من
السيد / إمام حسن عباس
ضد
السيدة / ليلى السيد إبراهيم السيد
الإجراءات
بتاريخ 4/6/2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 4233 لسنة 4 ق ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/4/2001 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف أقام الدعوى رقم 9420 لسنة 1997 كلى إيجارات شمال القاهرة ، ضد المستأنف ضدها ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1983 وإخلائها من الشقة موضوع هذا العقد وتسليمها له خالية ، على سند من القول بأنه بموجب العقد المشار إليه استأجرت والدة المستأنف ضدها شقة التداعى وأقامت بها بمفردها ، إلى أن توفيت إلى رحمة الله ، وقد فوجئ المستأنف بابنة المستأجرة " المستأنف ضدها " ترفض إخلاء الشقة . وبجلسة 18/4/2000 قضت المحكمة برفض الدعوى استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . فطعن المستأنف فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 4233 لسنة 4 ق طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليمه الشقة خالية . وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف أن النص المشار إليه مخالف للدستور، فقد أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليه وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.