Supreme Constitutional Court decision, case 222 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 5 July 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 222 of judicial year 31
- Hearing date
- 5 July 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009 بإصدار اللأئحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن يوليو سنة 2025م،
الموافق العاشر من المحرم سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني
ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد أبو دوح أحمد طايع، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان لموظفي جامعة الدول العربية
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
5- محمد رياض إسماعيل الناظر
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما تضمنه من سريان أحكام الفصل الأول (تنظيم اتحاد الشاغلين) من الباب الرابع من القانون على المشروعات التي تنشئها الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المشرع لم يجز الدعوى الدستورية الأصلية سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وتصرح لمبديه بإقامة الدعوى الدستورية، ويتعين أن يكون تصريح تلك المحكمة للمدعي باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية عن اقتناع كامل بجدية الدفع الذي أبداه، وهو ما يقتضي أن يكون قرارها هذا جليًّا صريحًا دالًّا بذاته على ذلك، بحيث لا تترك استخدامه لوقائع الحال، وما قد تؤدي إليه من افتراضات.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة الثانية من القرار رقم 144 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20/10/2009، للاطلاع. وبالجلسة الأخيرة أعاد المدعي ترديد دفعه بعدم الدستورية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/11/2009، للاطلاع على حافظة المستندات والمذكرات في الدفع؛ فبادر المدعي إلى إقامة الدعوى المعروضة بتاريخ 28/10/2009، قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع وتصرح له برفع الدعوى الدستورية؛ ومن ثم تكون الدعوى المعروضة منطوية على طعن مباشر بعدم الدستورية، ولا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالًا مطابقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويكون الحكم بعدم قبولها متعينًا.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.