Supreme Constitutional Court judgment, case 201 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 14 December 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 201 of judicial year 24
- Hearing date
- 14 December 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 24 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 845 لسنة 4 قضائية .
المقام من
السيد / ابو الفتوح درويش أحمد
ضد
1 – الآنسة / يسرية عبد السميع درويش
2 – ورثة المرحوم / خوفو بطرس جاد وهم :
– آمال نجيب يوسف
– نانسى خوفو بطرس جاد
– إيزيس خوفو بطرس جاد .
الإجراءات
بتاريخ 4/6/2003 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 845 لسنة 4 ق ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/5/2001 بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدم محامى المدعى عليها الأولى مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف " المدعى " واحتياطياً برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 7815 لسنة 1996 إيجارات شمال القاهرة ضد المستأنف ضدها الأولى ، بطلب إنهاء إقامتها فى الشقة وعدم تعرضها له ، على سند من القول بأن تلك الشقة كانت مؤجرة له وزوجته " والدة المستأنف ضدها " بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7296 لسنة 1977 كلى شمال القاهرة ، والقاضى بإلزام المالك بتحرير عقد إيجار لهما ، وكانت المستأنف ضدها الأولى تتردد على عين التداعى لزيارة والدتها المريضة ، إلى أن توفيت الأخيرة فى 1/8/1995 ، كما أقامت المستأنف ضدها الأولى ضد المستأنف وباقى المستأنف ضدهم الدعوى رقم 9270 لسنة 1996 بطلب الحكم بإلزام مورث المستأنف ضدهم الثانى بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع بذات الأجرة المبينة بالعقد الأصلى . وبجلسة 27/12/1999 قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 7815 لسنة 1996 إيجارات شمال القاهرة ، وفى الدعوى رقم 9270 لسنة 1996 شمال القاهرة بإلزام المدعى عليه الأول بتحرير عقد إيجار للمدعية عن عين النزاع واستند هذا الحكم إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإذ لم يرتض المستأنف هذا الحكم فقد أقام الاستئناف رقم 845 لسنة 4 ق بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 7815 لسنة 1996 وبإنهاء إقامة المستأنف ضدها الأولى من عين التداعى . وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف بحكمها الصادر بجلسة 23/5/2001 عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فقد قضت بإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستوريتها .
وحيث إنه عن الدفع بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى ، فإنه وإذ تنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فيها " . ولما كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى المحكمة بعد تحضيرها من هيئة المفوضين بها على النحو الذى استلزمه قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وقد نظرت بجلسة المحكمة على النحو الثابت بمحضرها ، وبذلك فإنها تكون قد تهيأت للحكم فيها ، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المذكور ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) والقضاء بدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.