Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 26 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 February 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 26
- Hearing date
- 13 February 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم 14537 لسنة 1998 جنح مركز دمنهور لحين الفصل فى التنازع ، وفى الموضوع الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم المشار إليه والحكم رقم 22635 لسنة 2001 جنح مينا البصل ، وإلغاء الحكم الصادر ضده وعدم الاعتداد به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 26 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / محروس على ناجى
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار النائب العام
3 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات البحيرة
4 - السيدة اللواء وزير الداخلية
5 - السيد العميد مأمور سجن دمنهور العمومى
الإجراءات
بتاريخ 16 إبريل سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم 14537 لسنة 1998 جنح مركز دمنهور لحين الفصل فى التنازع ، وفى الموضوع الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم المشار إليه والحكم رقم 22635 لسنة 2001 جنح مينا البصل ، وإلغاء الحكم الصادر ضده وعدم الاعتداد به .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبتاريخ 7/3/2004 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 14537 لسنة 1998 جنح مركز دمنهور ، بوصفه أنه فى يوم 30/7/1998 توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المملوك لماهر فتحى سليمان وذلك بطريق الاحتيال بأن باع له السيارة رقم 8715 نقل السويس ، السابق بيعه لها لشركة المنزلاوى لتجارة السيارات ، وبجلسة 27/6/1999 قضت المحكمة بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً وتم تنفيذ عقوبة الحبس عليه اعتباراً من 19/1/2004 إلى 17/7/2004 . كما أنه أقيمت الجنحة المباشرة رقم 22635 لسنة 2001 جنح مينا البصل ( بالإسكندرية ) ضد كل من عادل الشربينى المنزلاوى وناصر عبد الحليم إبراهيم ومحمد سعد حسن سلامة ، على سند ارتكابهم جريمة النصب المؤثمة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات ، لتوصلهم بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المملوك للشركة المدعية بالحق المدنى ، وذلك بأن باع لها المتهم الأول بتاريخ 10/6/1998 السيارة رقم 8715 نقل السويس نظير مبلغ اثنين وستين ألف جنيه استلمها بالكامل ، ووقع المتهم الثانى ( الذى يعمل سائقاً لدى الأول ) على عقد البيع على اعتبار أن السيارة مسجلة باسمه ، وبعد أن قامت الشركة المدعية بالحق المدنى ببيع السيارة لآخر يدعى ماهر فتحى محمد سليمان ، تقدم المتهم الثالث ببلاغ ضدها فى 2/8/1998 زاعماً قيامه بشراء تلك السيارة من الشركة المدعية بالحق المدنى ووقع المتهم الأول على عقد البيع . وبجلسة 11/4/2002 قضت المحكمة فى تلك الجنحة بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه ، وإذ تراءى للمدعى أن هناك تناقضاً بين هذا الحكم وبين الحكم الصادر بإدانته فى الجنحة سالفة البيان والذى بدأ فى تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه فيها ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، تولت المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً ، لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما فى الدعوى الماثلة ، صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.