Article 11 of the Vagrants and Suspects Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر مشتبها فيه ويوضع لذلك تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ويطبق فى شأنه حكم
المادة التاسعة كل شخص من المعتقلين لأسباب تتعلق بالأمن العام فى معتقل الطور أو سجون البوليس أو غيرها من المعتقلات عند العمل بهذا المرسوم بقانون .
ويعتبر فى حكم المشبوه أيضا وتسرى عليه أحكام الفقرة السابقة كل هارب من معتقل الطور أو سجون البوليس أو غيرها من المعتقلات وكذلك كل من يكون هاربا أو مسجونا لأى سبب ويكون صدر أمر عسكرى باعتقاله فى أحد المعتقلات السابقة وتبدأ مدة المراقبة فى حقه من يوم القبض عليه أو تسليم نفسه للبوليس أو الافراج عنه حسب الأحوال .
ويجوز لكل مشتبه فيه بمقتضى الفقرتين السابقتين أن يطلب رفع المراقبة عنه بطلب يقدم للنيابة العمومية الكائن فى دائرتها محل إقامته الأصلى وعلى النيابة العمومية أن تحقق هذا الطلب ثم تحيله الى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه ويجوز لصاحب الطلب أن يرسل وكيلا للدفاع عنه أمام المحكمة فإذا رأت المحكمة أن حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة لا تتوافر فى الطالب قررت رفع المراقبة عنه والا رفضت الطلب ويكون حكمها فى ذلك نهائيا .
ويجوز لوزير الداخلية دائما رفع المراقبة المنصوص عليها فى هذه المادة قبل انقضاء مدتها اذا رأى من سلوك المراقب أو فى حالته الصحية ما يستدعى ذلك .
ويعتبر مندرين بحكم القانون باعتبارهم من المشتبه فيهم الأشخاص الموضوعون عند العمل بهذا المرسوم بقانون تحت المراقبة بأوامر عسكرية وكذلك الأشخاص الذين يكونون قد صدر فى شأنهم أوامر عسكرية بوضعهم تحت المراقبة ولم تنفذ فيهم سواء لهربهم أو لوجودهم فى السجن أو الحبس لسبب ما وتسرى على هؤلاء جميعا أحكام الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا المرسوم بقانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.