Article 8 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيدة لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية ، أو التى طرحت أوراقا مالية فى اكتتاب عام ، أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية ، وعلى الأخص ما يأتى :
١ - ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين .
٢ - الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية .
٣ - الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ .
٤ - الحالات التى يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه ١٠٪
من الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات التي طرحت أسهما لها في اكتتاب
عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل .
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم
يملك ١٪ على الأقل من رأس مال الشركة .
ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى الغاء العملية دون إخلال بمسائلة
المتسبب عن هذه المخالفة .
وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز
ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية
٥٪ من رأس مال الشركة.
ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما
يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والخامسة.
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الإخطار والإبلاغ.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.