Article 63 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، ولا تزيد على ( ٢٠ ) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
١ - باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
٢ - طرح أوراقا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص ، أو تلقى عنها أموالا بأى صورة ، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
٣ - أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون ، أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة .
٤ - أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات .
٥ - زور فى سجلات الشركة ، أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة ، أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
٦ - عمل على قيد سعر غير حقيقى ، أو عملية صورية ، أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .
٧ - قيد فى البورصة أوراقا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٨ - تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك .
٩ - تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة .
١٠ - أصدر صكوكا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون .
١١ - خالف أحكام المادة ( ١٤ مكررا - ١٨ ) من هذا القانون .
١٢ - قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2008 to 15 March 2018 · by Law 123/2008
From 23 June 1992 to 15 March 2018
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها في أي
قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل
عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
١ - كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون
أن يكون مرخصا له في ذلك .
٢ - كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة
بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
٣ - كل من أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص
أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير
صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها
من الهيئة أو عرضها عليها .
٤ - كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى
الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات .
٥ - كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة
أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
٦ - كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق
التدليس التأثير على أسعار السوق .
٧ - كل من قيد في البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.