Article 41 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ يسمى «الاتحاد المصرى للأوراق المالية» ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة .
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات في شأن تنمية نشاط سوق رأس المال ، وزيادة الوعى به ، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط ، وتقديم التوصيات في شأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له ، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية ، والتنسيق بين الأعضاء .
ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة ، يتضمن تحديد موارد الاتحاد ، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته .
ويجب أن يسجل الاتحاد في سجل خاص بالهيئة ، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه ، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى له في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
وتلتزم جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى .
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة ، على ألا تكون تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.