Article 10 of the Military Technical College Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يلتحق بالكلية أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول فى كليات الهندسة المناظرة، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للكلية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 235/1996
يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالقبول فى كليات الهندسة المناظرة، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للكلية.
Date not confirmed
يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للقسم العلمى بمراعاة النسبة المئوية لمجموع الدرجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للكلية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.