Article 1 of the Military Technical College Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 125 of 2014
تعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد مراكز الدراسات العلمية فى القوات المسلحة والتخصصية فى فروع العلوم العسكرية والتكنولوجيا ومرجعا فى التطبيق العلمى والتكنولوجى فى النواحى الحربية، وتختص بما يأتى:
( أ ) تخريج ضباط مهندسين تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والقيادية لتولى الوظائف الهندسية والفنية بالقوات المسلحة.
(ب) عقد الدراسات العليا العلمية والفنية حسب احتياجات القوات المسلحة ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى المجالات الهندسية والعلمية.
(ج) تأهيل وإعداد الضباط للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
(د) إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية التى تتصل بنواحى الدراسة بها والبحوث التى تتفق والسياسة العامة للبحوث الفنية بالقوات المسلحة.
(ه) إجراء الدراسات المستحدثة لمواجهة متطلبات القوات المسلحة واقتراح الجديد فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية مما يؤثر على المعدات الحربية واستخدامها القتالى التكتيكى والفنى وإعداد الضباط المؤهلين لإبداء المشورة الفنية لأجهزة وقيادات القوات المسلحة.
(و) الاشتراك مع الأجهزة المختصة فى تخطيط وتطوير التعليم الهندسى والفنى بالقوات المسلحة للتأكد من أن ما يدرس من معلومات علمية أو فنية على المستوى المطلوب لتغطية احتياجات القوات المسلحة الحالية والمستقبلة.
(ز) تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة من الكليات الأجنبية فى النواحى الفنية العسكرية وإقرارها بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى.
(ح) أى اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية.
ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من وزير الحربية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 125/2014
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.