Article 86 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
( أ ) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم .
(ب) المحصل لحساب الضريبة.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 May 2013 to 1 July 2014 · by Law 11/2013
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة أداء المبالغ المحصلة فى موعد
أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة
للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
( أ ) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة .
(ب) المحصل لحساب الضريبة .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا
للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
From 10 June 2005 to 19 May 2013
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
( أ) المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها .
(ب) الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.