Article 56 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 151 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
بند ٢ : الإتاوات :
بند (٣) : مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة
العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى
يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج ، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة
الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة
والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج على ١٠٪ من صافى
الربح الضريبى للمنشأة وعلى ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه
النسبة أية أتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم
شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسى معتمدة وموثقة .
(الفقرة الاخيرة) :
كما تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض أو التسهيلات التى تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أشخاص غير مرتبطة لأغراض تمويل تنفيذ مشروعات قومية فى مجال البنية التحتية والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، وذلك وفقا للشروط الآتية :
١– ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات .
ألا تقل نسبة مساهمة الشركة فى المشروعات القومية عن (٢٥٪) من إجمالى قيمة استثماراتها .
وفى جميع الأحوال، تنتهى الاستفادة من هذا الإعفاء بانتهاء مدة القروض والتسهيلات المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومى الذى تساهم فيه الشركة .
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة
بما فى ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة
المستحقة وتوريدها إلى المصلحة فى أول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 7 December 2012 to 29 July 2026 · by Law 101/2012
بند ٢ : الإتاوات :
بند (٣) : مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة
العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى
يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج ، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة
الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة
والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج على ١٠٪ من صافى
الربح الضريبى للمنشأة وعلى ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه
النسبة أية أتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم
شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسى معتمدة وموثقة .
(الفقرة الاخيرة) :
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة
بما فى ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة
المستحقة وتوريدها إلى المصلحة فى أول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة .
From 10 June 2005 to 7 December 2012
تخضع للضريبة بسعر ٢٠٪ المبالغ التى يدفعها أصحاب المنشآت الفردية
والأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر
لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها .
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى :
١ - العوائد .
٢ - الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة
الصناعة . ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها
حقوق المعرفة لخدمة الصناعة .
٣ - مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة
فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى
فى الخارج .
٤ - مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة .
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية
التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
من مصادر خارج مصر . كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل .
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة
وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى
للشهر الذى تم فيه الخصم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.