Article 148 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 10 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل ، وذلك دون التقيد بأى نظام آخر ، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة فى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم .
ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 21 February 2019
للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل ، وذلك دون التقيد بأى نظام آخر ، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة فى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.