Article 122 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية . و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11460 لسنة 79 ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمه الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 30 لسنه 16 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنحة السويس في الجنحة رقم 3940 لسنه 2012 جنح قسم السويس و…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمنازعات المتعلقة بقانون الضريبة علي الدخل تعد منازعات إدارية مما يختص بنظرها مجلس الدولة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.