Article 49 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في القانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨ والأحكام الآتية :
( أولا ) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية :
( ١ ) دعوى الاعتراض على الزواج .
( ٢ ) دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية .
( ٣ ) طلب بطلان الزواج أو التفريق الجثماني أو التطليق سواء بدعوى [غير مقروء] بطلب عارض .
( ٤ ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم .
( ٥ ) دعوى إثبات النسب أو انكاره أو المنازعة في الإقرار به
( ٦ ) محضر إثبات التبني ويشمل هذا الرسم رسوم التصديق على المحضر المذكور .
( ٧ ) دعوى بطلان التبني أو بطلان الحكم بالتصديق على التبني أو الرجوع في التبني .
( ٨ ) طلب سلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها .
( ٩ ) طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها .
( ثانيا ) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :
( ١ ) طلب تعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم .
( ٢ ) طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به . وذلك فضلا عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو أحد ذوي الشأن أو عن أي اجراء آخر مقرر له رسم خاص .
( ثالثا ) يحصل رسم ثابت قدره جنيهان على الدعاوى والطلبات الآتية :
( ١ ) التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم اعطاء شهادة منهة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق المقدح حتى يفصل نهائيا في طلب الحجر على أحد طرفي العقد .
( ٢ ) الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية بتعيين وصي على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث . والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن الى قاضي الأمور المستعجلة باقامة مدير مؤقت للتركة .
( ٣ ) المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن الى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام .
( رابعا ) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :
( ١ ) الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي .
( ٢ ) الإشهاد بالإقرار أو بالنسب ، ويضاف الى هذا الرسم رسم مقرر قدره مائتان مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى .
( ٣ ) الاعتراض على شخص الولي على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية .
( ٤ ) تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد .
( ٥ ) التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه .
( ٦ ) الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسلم التركة وتصفيتها .
خامسا — يحصل رسم ثابت قدره [غير مقروء] على دعاوى النفقات ولو كانت وقتية سواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض .
سادسا — يحصل رسم ثابت قدره [غير مقروء] على الطلبات الآتية :
( ١ ) طلب الإذن للمرأة المتزوجة في مباشرة حقوقها .
( ٢ ) طلب التصديق على الإشهاد بالإقرار بالنسب .
( ٣ ) طلب الإذن في بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضي الأمور الوقتية .
( ٤ ) الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضي الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة باعتباره مديرا مؤقتا .
( ٥ ) الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية في أثناء إجراءات تصفية التركة في شأن مما يأتي :
( ١ ) تقدير نفقة .
( ب ) مد الأجل المعين قانونا لتقديم قائمة بما للتركة وعليها من حقوق .
( ج ) حلول الديون التي يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائنون .
( د ) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث ومقدار نصيبه فيه .
( ه ) تقدير نفقات التصفية وأجر المصفي .
( و ) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف .
( ٦ ) طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب .
سابعا — يحصل رسم نسبي قدره ١/٤ ٪ ( نصف في المائة ) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ، ويخصم من هذا الرسم الرسم المدفوع من طلب تعيين منفذ الوصية أو تثبيته أو تعيين مدير للتركة ، وأما الصور الرسمية المقدمة من وصية محفوظة في جهة أخرى رسمية بمصر أو في الخارج فلا تحفظ في السجلات ، وإنما تبقى في ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أي رسم خاص .
ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها القواعد المقررة في هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في قانوني الرسوم بالمجالس الحسبية والمحاكم الشرعية دون نظر للجهة القضائية التي تختص بها .
وتتبع أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه حكم في ذينك القانونين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.