Article 5 of the Electricity Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
١ - الرئيس التنفيذى .
٢ - أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتى :
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارته .
رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارته .
رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارته .
رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارته .
٣ - ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص .
٤ - أربعة من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع
المدنى من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز ، وتحديد مكافأة أعضائه وبدل حضور
الجلسات لهم ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمدة واحدة مماثلة .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام ،
كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض
اختصاصاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.