Article 2 of the Pensions Increase Law (2000)
The text in force
The official text is in Arabic.
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارا من ١/٧/٢٠٠٠ للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه
العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ١/٧/٢٠٠٠ زيادة بواقع (٨٠٪) من قيمة هذه العلاوة ،
وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
١ - أن يكون استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
٢ - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
(أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن
عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وذلك
بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى ٣٠/٦/١٩٩٢
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة
مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.