Article 41 of the Applied Arts Designers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها ، وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية :
( ١ ) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق .
( ٢ ) العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للأعضاء في المحافظة .
( ٣ ) التعرف على حاجة ومشا كل المهنة في المنطقة والعمل على حلها .
( ٤ ) تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج في جميع الوحدات الإنتاجية في المحافظة .
( ٥ ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة في المحافظة .
وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس ، وينعقد مرتين على الأقل سنويا ، وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة ورفع التوصيات التي تتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.