Article 1 of the Military Pensions Increase Law (2000)
The text in force
The official text is in Arabic.
تزاد بنسبة ( ١٠٪ ) المعاشات المستحقة فى ٢٠٠٠/٦/٣٠ وفقا لأحكام قانون
التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
١ - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين
من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش ، وذلك عدا إعانة العجز الكلى
المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض
أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥
٢ - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى
مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز
الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
والقرارات المنفذة له ، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية .
٣ - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش .
٤ - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش
فى ٢٠٠٠/٦/٣٠ .
٥ - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين
فى ١٩/٢/١٩٥٠ و ٣٠/٦/١٩٥٣ من المجموع المشار إليه فى البند (١) عند توزيع
أو رد المعاش على المستحقين ، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.