Article 14 of the Combating Illegal Migration and Migrant Smuggling Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم
المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه
بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت
بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات
مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه،
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري
فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص
الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة .
وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة
من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.