Article 1 of the Combating Illegal Migration and Migrant Smuggling Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة
قرين كل منها :
١ - الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى :
أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة ، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد
أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها ،
أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية
فى أكثر من دولة ، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى .
٢ - الجماعة الإجرامية المنظمة :
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة
أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين
وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر
على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر ، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة
أو أن تستمر عضويتهم فيها .
٣ - تهريب المهاجرين :
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى
من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية ،
أو لأى غرض آخر .
٤ - المهاجر المهرب:
أي شخص يكون هدفا للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (٥ و٦ و٧ و٨)
من هذا القانون .
٥ - وثيقة السفر أو الهوية المزورة:
وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها ، أو تلك التي تم إصدارها
أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع ،
أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة .
٦ - الأطفال غير المصحوبين:
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، ولم يكن بصحبة أي من ذويه .
٧ - الناقل التجاري:
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا
تحقيقا لمكسب تجاري .
٨ - السفينة:
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء
بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول
أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية .
٩ - اللجنة:
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة
وفقا لحكم المادة (٢٨) من هذا القانون .
١٠ - المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين ،
سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة ، مادية أو أدبية .
١١- البحر الإقليمى :
الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية ،
ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلا بحريا من خط الأساس وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار .
١٢- المنطقة المجاورة :
منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى ، وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلا بحريا
من نهاية البحر الإقليمى وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.