Article 67 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى :
١ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
٢ - العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
٣ - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك أى تقليد لها .
٤ - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
٥ - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها .
٦ - صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .
٧ - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
٨ - العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.