Article 189 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى تطبيق أحكام هذا الكتاب، يكون لكل من الكلمتين الآتيتين المعنى المبين قرينها
:
المربى:
الشخص الذى استنبط صنفا نباتيا، أو اكتشفه وطوره.
الشخص الذى يعمل لديه من استنبط الصنف النباتى أو اكتشفه وطوره، أو كلفه بمباشرة هذا العمل.
من كان خلفا لأى من الأشخاص الوارد ذكرها فى البندين السابقين.
الصنف:
أية مجموعة نباتية تتدرج فى تقسيم نباتى واحد من أدنى المستويات المعروفة، سواء استوفت هذه المجموعة أم لم تستوف شروط منح حق المربى، إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثى معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للإكثار دون تغيير.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 3 June 2002
تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالأصناف النباتية التى تمنح حق الحماية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.