Article 185 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشئ الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد فى السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد .
ويعفى من الرسم المشار إليه فى هذه المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما ، وكذلك الذين يسرى فى شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
وفى جميع الأحوال ، لا يكون التصرف نافذا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 June 2002 to 6 October 2020
تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لايجاوز ألف جنيه للقيد الواحد .
ولايكون التصرف نافذا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.