Article 147 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لأى استغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعى أو إعادة البث الإذاعى أو الأداء العلنى أو التوصيل العلنى ، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور ، بما فى ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلى أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل .
ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التأجير على برامج الحاسب الآلى إذا لم تكن هى المحل الأساسى للتأجير ، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثارى المشار إليه .
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع أعمال التصرف فى النسخة الأصلية لمصنفه ، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة .
ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد أو إستخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمى وفقا لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه فى أية دولة أو رخص للغير بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.