Article 127 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه .
ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى أية دولة أو رخص للغير بذلك .
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى من الأعمال الآتية :
١ - الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى .
٢ - أغراض التعليم أو التدريب .
٣ - الأنشطة غير التجارية .
٤ - تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها ، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل .
٥ - الاستخدامات الأخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.