Article 75 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية ، وبطاقات الوصف ، ودورات العمل ، وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها ، وذلك فى مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بهذا القانون . كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء ، وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات غير الحكومية ، وسبل تحقيق رضاء المواطنين . ويلتزم الجهاز بمتابعة تنفيذ هذه المهام فى ضوء المعايير والآليات المنظمة التى يصدرها الوزير المختص ، بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.