Article 69 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 99 of judicial year 43, hearing of 2025-03-08): that part is not law
تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :
١ - بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
٢ - الاستقالة .
٣ - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
٤ - فقد الجنسية ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
٥ - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
٦ - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة .
٧ - عدم اللياقة للخدمة صحيا وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص .
٨ - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
٩ - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
١٠ - الوفاة ، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالبند (6) من المادة رقم (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة2016 والمادة (176) من لائحته التنفيذية فيما لم يتضمناه من ضرورة (انذار العامل كتابة قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوماً متتالية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.