Article 49 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتى :
١ - ١٥ يوما فى السنة الأولى ، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
٢ - ٢١ يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة .
٣ - ٣٠ يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة .
٤ - ٤٥ يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين .
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة .
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية ، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.