Article 44 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشجع الدولة زيادة وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا ، والعمل على نشر المعارف بينهم ، وتطوير القدرات الابتكارية . وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية ، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق أعمال الوظيفة . وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل ، يراعى عند تقديره تشجيع البحث والاختراع .
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة ، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات ، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.