Article 12 of the Anti-Money Laundering Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 17 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها ، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات والحدود التى توضحها اللائحة التنفيذية .
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى ، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح ، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها ، وأغراض استخدامها .
وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 May 2014 to 12 March 2020 · by Law 36/2014
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها ، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات والحدود التى توضحها اللائحة التنفيذية .
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى ، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح ، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه ، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها ، وأغراض استخدامها .
وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها .
وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (١٢٦) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه .
From 23 June 2008 to 16 May 2014 · by Law 181/2008
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (١١٦) و(١٢٦) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى وذلك من النقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها ، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (١٢٦) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليها ، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى ، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح ، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها ، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها .
From 23 May 2002 to 23 June 2008
إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين
وفقا للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار
أمريكى أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقا للقواعد التى تضعها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.