Article 332 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان
إسهامها في الخسارات المشتركة وجب إيداعها فورا في حساب مشترك
يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين
قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان فإن
وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات
المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من
دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال
بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.
(٢) وفي حالة الخلاف يعين قاضي الأمور الوقتية نائبا عن
أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.