Article 313 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأساسين
التاليين بحسب الترتيب :
(أ) مقدار المنفعة التى نتجت عن الإنقاذ وجهود الأشخاص
الذين اشتركوا فيه وكفاءتهم والخطر الذي تعرضت له
السفينة التي أنقذت والأشخاص الموجودين عليها والبضائع
المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة
التى قامت بالإنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات
والمصروفات والأضرار التى نتجت عنها وقيمة الأدوات
التى استعملت فيها على أن يراعى عند الاقتضاء كون السفينة
مخصصة للإنقاذ.
(ب) قيمة الأشياء التي أنقذت وأجرة النقل.
(٢) وتراعي المحكمة الأساسين ذاتهما عند توزيع المكافأة بين
القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.