Article 29 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فإنها تنقضي بمضى ستة أشهر
(٢) ويبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفقا لما يأتي:
(أ) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الإنقاذ من يوم
انتهاء هذه العمليات
(ب) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن
التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم
حصول الضرر.
(ج) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن
هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسلم البضائع
أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه
(د) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات
والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند
٦ من المادة ٢٩ من يوم استحقاق الديون .
(٣) وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة من يوم استحقاق
الدين .
(٤) ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون
بعقد عمل في السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار
إليها في البند ٣ من المادة ٢٩ مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها .
(٥) وتمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة
المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية .
ولا يفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر
العربية أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية
دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.