Article 49 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات للجنة
[غير مقروء] والنقابة الفرعية والنقابة العامة ، وتجدد كل سنتين انتخاب نصف
عدد الأعضاء ، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف
عدد الأعضاء من عضوية هذه المجالس بطريق القرعة مع مراعاة النسب
المقررة للنوعات المنصوص عليها في المادة ٤٨ ، وتحسب السنتان
الأوليان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات ،
ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين ، ولا يدخل
رئيس مجلس الإدارة أو النقيب في القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر
من مرتين متتاليتين.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1969 to 28 August 1976
مدة عضوية مجلس الإدارة سنتان للجنة النقابية والنقابة الفرعية ، وأربع سنوات للنقابة العامة و تجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء ، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء من عضوية المجلس بطريق القرعة ، مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات المنصوص عليها فى المادة ٤٨ على أن تحتسب السنتان الأوليان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات ، ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ، ولا يدخل النقيب فى القرعة . كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.