Article 47 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص هيئة المكتب بما يلى :
( ١ ) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة .
(ب) الإدارة اليومية لأعمال النقابة والإشراف على نشاطها ومتابعة أعمال مجالس إدارة النقابات الفرعية واللجان النقابية .
(ج) تعيين العاملين اللازمين للنقابة فى حدود الميزانية المعتمدة والإشراف عليهم .
( د ) البت فى المسائل العاجلة التى لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس إدارة النقابة فى أول اجتماع له .
( ه ) بحث الاقتراحات والموضوعات والمسائل التى تعرض على مجلس إدارة النقابة قبل عرضها على المجلس وإعداد جدول أعمال المجلس وكذلك مشروع الميزانية .
( و ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة ومشروعاتها لعرضه على المجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.