Article 27 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد
مضى سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول ،
فإذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية
لإصلاح شأنه و إزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية
إليه ، وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ، ويؤدى
العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة ، فإذا رفض المجلس
طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن
أمام الجهات القضائية المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.