Article 3 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستهدف النقابة :
( ١ ) العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه فى داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة .
(ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها .
( ج ) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم ، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز .
( د ) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة .
( ه ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها .
( و ) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها .
( ز ) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية ، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة .
( ح ) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة .
ويجرى نشاط النقابة فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.