Law 72 of 2017
Article 87 of the Investment Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة ١٢٣ من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة المقررة بها . ولا يترتب على تقديم التظلم فى قرارات اللجنة وقف تنفيذها .
( الفصل الثالث )
اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.