Article 79 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات التى تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى هذا القانون فى تقرير تنشره على موقعها الإلكترونى يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكى الشركة .
كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضى الدولة بموجب أحكام هذا القانون، فى تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة .
وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.