Article 51 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفيا ، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل التجارى، ويصدر لها شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى .
وعلى جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها .
وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى .
وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة .
كما يكون لكل منشأة أو شركة، أيا كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد معتمد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله .
وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.