Article 5 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها
أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة
إليه، وسماع وجهة نظره ، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة .
وفى جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها فى الفقرة
الأولى، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا جميع
الإجراءات القانونية المقررة .
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٨٣)
من هذا القانون .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.