Article 11 of the Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 160 of 2023
تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ،
حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة ، على النحو الآتى :
١ - نسبة (٥٠٪) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) :
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء
على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ووفقا
لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢ - نسبة (٣٠٪) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) :
ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار ، وذلك للمشروعات
الاستثمارى الآتية :
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
المشروعات المتوسطة والصغيرة .
المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها .
المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى .
المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى .
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية .
المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية .
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها .
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية .
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل .
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية .
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى (٨٠٪) من رأس المال المدفوع
حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط ، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص
ووزير المالية والوزير المعنى ، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار
بالقطاعين (أ) ، و(ب) المشار إليهما .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية ، والنطاق الجغرافى
للقطاعين (أ) و (ب) ، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه ، وتدرج بها أنشطة الاستثمار
الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره .
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 26 July 2023 · by Law 160/2023
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.