Article 17 of the Sports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :
١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق .
٢ - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط
وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات .
٣ - اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة
للسنة المالية المقبلة .
٤ - انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة .
٥ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
٦ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي .
٧ - النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة الرياضية .
٨ - الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.