Article 33 of the Mental Health Care Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج
الإلزامي بعد خروجه من المنشأة ، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق
منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية :
١ - أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة .
٢ - إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي .
٣ - ألا تمثل حالة المريض خطرا جسيما على حياته أو سلامة وحياة الآخرين .
٤ - أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية
الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميا
بإحدى المنشآت النفسية .
٥ - أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل .
٦ - أن يتم إبلاغ المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي
للصحة النفسية بذلك .
ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور للمنشأة في الأوقات
التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته
طبقا للخطة العلاجية المقررة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.