Issuing article 5 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلغى تلقائيا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل به استمرار تسجيله . وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء ، وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله ، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع عليها .
وللمصلحة من واقع أي مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة ، ولمن ألغى تسجيله الطعن في ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.