Article 42 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أى مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة أو تأدية أية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .
وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدى خدمة من هذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذى يتم من خلاله ممارسة النشاط لأى سبب كان، سواء توقف كلى أو جزئى ، وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف، وذلك كله على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.